الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
131
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه . وحريم العين : هو ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على طبق ما مر في غيرها ، وللعين والقناة حريم آخر : وهو أن يكون الفصل بين عين وعين أخرى وقناة وقناة ثانية في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الأرض الرخوة ألف ذراع - قيل : ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي ( حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد ) وليس تعبديا أي ليس هذا التحديد لازما مع وجود الضرر . وحريم المزرعة : هو ما يتوقف عليه الانتفاع منها ويكون من مرافقها كمسالك الدخول إليها والخروج منها ومحل بيادرها وحظائرها ومجتمع سمادها ونحو ذلك . وحريم القرية : هو ما تحتاج إليه في حفظ مصالحها ومصالح أهلها من مجمع ترابها وكناستها ومطرح سمادها ورمادها ومجمع أهاليها لمصالحهم ومسيل مائها والطرق المسلوكة منها وإليها ومدفن موتاهم ومرعى ماشيتهم ومحتطبهم ونحو ذلك . . . حريم قبر الحسين ( ع ) : في الحديث عن الصادق ( ع ) « حرم الحسين عليه السلام الذي اشتراه : أربعة أميال في أربعة أميال فهو حلال لولده ومواليه وحرام على غيرهم ممن خالفهم ، وفيه البركة » وهناك روايات أخرى تخالفها في القلة والكثرة . الحزانة : ( بالضم والتخفيف ) عيال الرجل الذين يتحزّن لهم ، ومنه الدعاء « وأهل حزانتي » . الحزم : ضبط الرجل أمره والحذر من فواته ، من قولهم حزمت الأمر حزما أي شددته ، ومنه « لا خير في حزم بغير عزم » أي بغير قوة ، وفي حديث آخر « الحزم في القلب والرحمة والغلظ في الكبد والحياء في الرية » . والمحزم ( بكسر الميم ) والمحزمة : ما يحزم به أي يشد به .